السيد محمد الروحاني

107

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

نعم ، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل ( 635 ) بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشكّ في أنّ هذا المال الّذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته ، أم لا . هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّا وكان شاكّا وجب عليه الإخراج ، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السّابقة ، أو نحوهما ، ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز والمضيّ ( 636 ) ، وحمل فعله على الصحّة ( 637 ) ، فلا اشكال . وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو